مرسوم تنفيذي رقم 19-232
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تكلف الوكالة الموضوعاتية للبحث ببرمجة نشاطات البحث وتقييمها ومتابعة تنفيذ أنشطة البحث المنتمية لمجموعة من التخصصات العلمية، والمساهمة في تثمين نتائجها. كما تكلف بتمويل هذه النشاطات والمساهمة في تنسيق العلاقات المشتركة بين القطاعات بين كل الأطراف المعنية.