مرسوم تنفيذي رقم 19-232
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تباشر الوكالة مهامها بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية في مجال برمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وتقييمها وتثمينها، وخصوصا مع اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه.