مرسوم تنفيذي رقم 19-232
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تنشأ كل وكالة موضوعاتية للبحث من أجل التكفل بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنتمية لمجموعة من التخصصات العلمية.
الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يحدد مرسوم إنشاء الوكالة مقرها وميدان اختصاصها.
ويمكن نقل مقر الوكالة إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي.