مرسوم تنفيذي رقم 19-232
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
تمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب.