مرسوم تنفيذي رقم 19-232
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 19
يساعد مدير الوكالة في مهامه :
– مدير مساعد مكلف ببرمجة نشاطات البحث وتقييمها،
– مدير مساعد مكلف بالتثمين والعلاقات الخارجية، 21 غشت سنة 2019 م
– أمين عام يكلف بتنسيق المصالح الإدارية والتقنية،
– رئيس قسم يكلف بتمويل مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
يعيّن المديرون المساعدون والأمين العام ورئيس القسم بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.