مرسوم تنفيذي رقم 19-232
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 18
يعيّن مدير الوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.