الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 17
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع لتوافق عليها.
وتصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية، ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل.
غير أنّ المداولات التي تتعلق بالجدول التقديري للإيرادات والنفقات والحسابات والقروض المعتزم التعاقد بشأنها واقتناء المباني أو بيعها أو استئجارها وقبول الهبات والوصايا، لا تصبح نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.