مرسوم تنفيذي رقم 19-232
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بطلب من السلطة الوصية، وإمّا من ثلثي 2( / )3 أعضائه، وإمّا من مدير الوكالة.