الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يكلف مخبر البحث بتحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في محور موضوع أو بحث علمي معيّن. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المسجلة في مشروع تطوير مؤسسة الإلحاق،
– المساهمة في التكوين بواسطة البحث ومن أجل البحث،
– إنجاز دراسات وأعمال بحث لها علاقة بهدفه،
– المشاركة في إعداد برامج البحث في ميدان نشاطاته، 21 غشت سنة 2019 م
– المشاركة في تحصيل معارف علمية وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها،
– المساهمة على مستواه، في تحسين تقنيات وأساليب الإنتاج وكذا المنتجات والسلع والخدمات وتطويرها،
– ترقية نتائج أبحاثه ونشرها،
– جمع المعلومات العلمية والتكنولوجية التي لها علاقة بهدفه ومعالجتها وتثمينها وتسهيل الاطلاع عليها،
– المشاركة في وضع شبكات بحث موضوعاتية،
– تقديم خبرات وأداء خدمات لصالح الغير طبقا للتنظيم المعمول به.