مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكون مخبر البحث خاصا بمؤسسة أو مختلطا أو مشتركا عندما ينشأ في إطار التعاون مع القطاع الاجتماعي الاقتصادي أو في إطار التعاون العلمي ما بين المؤسسات.
ويمكن أن يكرس كمخبر بحث الامتياز عندما يبلغ مستوى تطور مرض في مجمل نشاطاته.