مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 38
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تستعمل الموارد المتأتية من النشاطات التعاقدية ومن تقديم الخدمات التي يقوم بها مخبر البحث، لغرض آخر غير احتياجات المخبر طبقا للتنظيم المعمول به.