مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 37
مدير مخبر بحث الامتياز هو الآمر بالصرف لاعتمادات التسيير المخصصة للمخبر، وبهذه الصفة، يتولى التسيير المالي لمخبر البحث، ويتلقى التفويض بالإمضاء وكل سلطة للتسيير، من مسؤول مؤسسة الإلحاق.
يتولّى محاسب مؤسسة الإلحاق الكتابات المحاسبية لمخبر بحث الامتياز.