مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 27
يمكن مدير مخبر البحث أن يستعين بباحثين يعملون بالتوقيت الجزئي، طبقا للتنظيم المعمول به، بعد رأي مجلس المخبر.