مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 26
يكلّف مدير مخبر البحث بما يأتي:
– ضمان الإدارة العلمية لمخبر البحث،
– إعداد الجداول التقديرية لإيرادات ونفقات المخبر،
– تحديد وجهة الاعتمادات المخصصة لمخبر البحث،
– عرض برامج وحصائل نشاط مخبر البحث دوريا للفحص على هيئات التقييم التابعة لمؤسسة الإلحاق. 21 غشت سنة 2019 م ويكون مسؤولا عن السير الحسن لمخبر البحث ويمارس السلطة السلّمية على كل مستخدمي البحث والدعم المعينين في المخبر.