مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — مخبر بحث الامتياز
المادة 20
يساهم مخبر بحث الامتياز في إنجاز محاور البحث ذات الأولوية المنبثقة عن البرامج الوطنية للبحث، ويمكن دعوته للتكفل بمشاريع البحث ذات الطابع القطاعي، وتلك المنبثقة عن التعاون الدولي.
وبهذا الصدد، يتم إبرام عقد – برنامج بين مخبر بحث الامتياز والوزارة المكلفة بالبحث العلمي، والوزير الوصي، حسب الحالة، طبقا لدفتر شروط يحدد التزامات مخبر بحث الامتياز من حيث الأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية المراد بلوغها.