مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — أصناف مخابر البحث › الفرع الثاني — مخبر البحث المختلط أو المشترك
المادة 15
طبقا لأحكام الاتفاقية تستفيد الأطراف من حق استعمال البرامج المعلوماتية التي اشتركت في تطويرها في إطار تنفيذ مشاريع البحث، الموكلة لمخبر البحث المختلط أو المشترك.