مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — أصناف مخابر البحث › الفرع الثاني — مخبر البحث المختلط أو المشترك
المادة 13
يمكن كل طرف في الاتفاقية استعمال النتائج المحصل عليها في إطار تنفيذ مشاريع البحث، الموكلة لمخبر البحث المختلط أو المشترك.