مرسوم تنفيذي رقم 19-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — أصناف مخابر البحث › الفرع الثاني — مخبر البحث المختلط أو المشترك
المادة 12
يبرم أطراف مخبر البحث المختلط أو المشترك للمدة اللازمة لإنجاز مشاريع البحث، اتفاقية يحددون بموجبها حقوقهم والتزاماتهم، لا سيما منها كيفيات التمويل.
يمكن تجديد الاتفاقية بملحق.