مرسوم تنفيذي رقم 19-230
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-230 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين في الولاية
المادة 5
تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 4 المذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.