المادة 4
تضم مديرية المجاهدين في الولاية، حسب أهمية المهام المسندة إليها، من اثنتين (2) إلى أربع (4) مصالح، وتضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب، على الأكثر.
تضم مديرية المجاهدين في الولاية، المنظمة في أربع (4) مصالح، ما يأتي :
– مصلحة التراث التاريخي والثقافي،
– مصلحة المنح والمعلوماتية،
– مصلحة الحماية الاجتماعية،
– مصلحة إدارة الوسائل.
تضم مديرية المجاهدين في الولاية المنظمة في ثلاث (3) مصالح، ما يأتي :
– مصلحة التراث التاريخي والثقافي،
– مصلحة الحماية الاجتماعية والمنح والمعلوماتية،
– مصلحة إدارة الوسائل. 20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م تضم مديرية المجاهدين في الولاية، المنظمة في مصلحتين (2)، ما يأتي :
– مصلحة التراث التاريخي والثقافي والحماية الاجتماعية والمنح،
– مصلحة إدارة الوسائل والمعلوماتية.