الفرع الأول — الإدارة المركزية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي الجدول “أ”
رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية – صيانة المباني ..................................................... 24.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الخامس 24.000.000 37-03 الإدارة المركزية – دراسات ................................................................ 3.165.000 مجموع القسم السابع 3.165.000 مجموع العنوان الثالث 27.165.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.165.000 مجموع الفرع الأول 27.165.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ............................................................ 27.165.000 الجدول “ب”
رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات ..................................................... 20.000.000 34-02 الإدارة المركزية – الأدوات والأثاث .................................................... 4.000.000 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة ................................................ 3.165.000 مجموع القسم الرابع 27.165.000 مجموع العنوان الثالث 27.165.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.165.000 مجموع الفرع الأول 27.165.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ...................................................... 27.165.000