مرسوم تنفيذي رقم 19-228 · ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-228 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

الفرع الأول — الإدارة المركزية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.