مرسوم تنفيذي رقم 19-228
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-228 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
الفرع الأول — الإدارة المركزية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف دينار 27.165.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية -