مرسوم تنفيذي رقم 19-228
· ج.ر عدد 51 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-228 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف دينار 27.165.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية -