المادة 2
تكلف مديرية البيئة في الولاية بما يأتي :
- تصور وتنفيذ بالاتصال مع المصالح الخارجية الأخرى والولاية والبلدية برامج حماية البيئة وترقية وتثمين وتطوير الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة في كامل إقليم الولاية السهر على تنفيذ السياسة القطاعية وبرامج العمل في مجال حماية البيئة وترقية وتثمين وتطوير الطاقات المتجددة، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة والطاقات المتجددة،
- دراسة وإعداد إجراءات منح الرخص والتأشيرات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان البيئة جمع وتحليل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالبيئة وتدعيمها ومعالجتها لغرض إعداد قواعد معطيات موضوعاتية والتقرير حول حالة البيئة في الولاية اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين التراتيب التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بحماية البيئة والطاقات المتجددة،
- تتخذ، بالاتصال مع المصالح الخارجية الأخرى، التدابير الرامية إلى الوقاية من كل أشكال تدهور البيئة ومكافحته ولاسيما التلوث والأضرار والتصحر وانجراف التربة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته وكذا الثروات الصيدية وترقية المساحات الخضراء والنشاط البستني،
- تتخذ التدابير الرامية إلى تحسين إطار الحياة وجودتها،
- المشاركة في كل عمل يرتبط بمكافحة التغيرات المناخية، لا سيما الملاءمة والتقليص، بالاتصال مع المصالح المعنية، ترقية أعمال الإعلام والتربية والتوعية في مجال البيئة والطاقات المتجددة،
- المساهمة ، بالتنسيق مع المصالح المعنية، في تنفيذ برنامج ومخطط تسيير النفايات الخاصة والنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الضخمة والهامدة ، وفي تطوير وترقية الاقتصاد التدويري، لا سيما نشاطات الفرز والاسترجاع وتثمين النفايات
- المساهمة في كل عمل يرتبط بتنمية الاقتصاد الأخضر على المستوى المحلي.