مرسوم تنفيذي رقم 19-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-225 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته. 16
المادة 8
تتم مراجعة مخطط تسيير المجال المحمي كل خمس (5) سنوات، ويمكن أن يكون محل مراجعة كلما اقتضت الضرورة ذلك، حسب نفس كيفيات المصادقة عليه.