مرسوم تنفيذي رقم 19-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-225 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته. 16
المادة 6
تتم الموافقة على مخطط تسيير المجال المحمي من طرف مجلس توجيه مؤسسة تسيير المجال المحمي بعد إبداء رأي المجلس العلمي.