مرسوم تنفيذي رقم 19-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-225 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته. 16
المادة 4
يتضمن مخطط تسيير المجال المحمي ما يأتي :
خصائص التراث وتقييمه الأهداف الاستراتيجية والعملية وسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها، برنامج التدخل على المدى القصير والمتوسط، برنامج البحث تدابير حماية المجال المحمي،
- وصف المجال : عرض حال شامل، يبرز الإشكاليات والرهانات وجدوى وملخص السير البيئي للمجال المحمي مخطط عمل عن كل سنة تسيير وعن كل منطقة :
الوصف والموقع والتقييم المالي للعمليات، الخرائط.