مرسوم تنفيذي رقم 19-224
· ج.ر عدد 50 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-224 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي والموافقة عليه ومراجعته. 15
المادة 5
يتم إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي بالتشاور مع القطاعات المعنية والفاعلين المحليين من طرف مؤسسة تسيير المجال المحمي، تحت مراقبة ومساعدة المديرية التقنية للوصاية المعنية.