المادة 4
يتكون المخطط التوجيهي للمجال المحمي من وثائق مكتوبة وبيانية.
• تتضمن الوثائق المكتوبة ما يأتي :
حالة المجال المحمي وتشخيص وضعيته سيناريوهات التنمية المؤسسة على مقاربة تظهر الآفاق الرئيسية للتثمين، لا سيما مع صياغة التحديات الكبرى لتنمية الموارد البيولوجية وحماية الأوساط الطبيعية والمناطق الرطبة والحيوان والنبات وتثمين المورد البيولوجي في إطار تنمية مستدامة، مخطط تهيئة يعدّ على أساس الرهانات الأساسية للمحافظة على التنوع البيولوجي تقييم مالي للتدابير والأعمال المتخذة، مطابقة تصاميم ومخططات التنمية الموجودة أو في طور الإنجاز مع أحكام المخطط التوجيهي للمجال المحمي.
• تشتمل الوثائق البيانية على ما يأتي :
عرض حال يتضمن :
وضعية المجال المحمي وضبط حدوده، موقع أهم النشاطات الاقتصادية الموجودة، المحاور الكبرى لهجرة الأصناف الواجب حمايتها، مناطق تضارب الاستخدام مناطق الخطر.
• تقسيم المجال المحمي إلى مناطق مع توجيهات التهيئة.