مرسوم تنفيذي رقم 19-224
· ج.ر عدد 50 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-224 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي والموافقة عليه ومراجعته. 15
المادة 2
يحدد المخطط التوجيهي للمجال المحمي التوجيهات الأساسية والاستراتيجية والأهداف المنتظرة على المدى البعيد ويوضح، وفقا لدراسة التصنيف، توجيهات المحافظة على المجال المحمي في إطار تنمية مستدامة.