مرسوم تنفيذي رقم 19-224
· ج.ر عدد 50 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-224 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي والموافقة عليه ومراجعته. 15
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي والموافقة عليه ومراجعته.