الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعيّن رؤساء المصالح من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة ، الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف
- المهندسين الرئيسيين في الإحصائيات المرسمين، على الأقل، أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف
- المتصرفين المحللين والمتصرفين أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندسي الدولة في الإحصائيات أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.