المادة 2
تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام. .......... . بدون تغيير ) ...............
2- رئيس الديوان (بدون تغيير ) .............. 19 غشت سنة 2019 م تنظيمية
3- المفتشية العامة للتربية الوطنية، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتعليم،
- المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم، مديرية التعاون والعلاقات الدولية مديرية الشؤون القانونية مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف مديرية الأنظمة المعلوماتية ".