مرسوم تنفيذي رقم 19-217
· ج.ر عدد 49 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-217 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن حل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لعين النسور، ولاية عين الدفلى
المادة 4
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.