المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل العقار إلى الوزارة المكلّفة بالفلاحة، وتحويل كل الأملاك والحقوق والالتزامات ووسائل المؤسسة إلى الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يحوّل مستخدمو المركز المحل إلى الهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يبقى مستخدمو المؤسسة خاضعين للأحكام القانونية والتنظيمية والقوانين الأساسية والتعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ الحل.