المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل العقار إلى بلدية برج منايل وتحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات ووسائل المؤسسة إلى الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يحوّل مستخدمو المؤسسة المحلّة إلى الهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يبقى مستخدمو المؤسسة خاضعين للأحكام القانونية والتنظيمية والقوانين الأساسية والتعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ حلها.