المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .............................. (بدون تغيير) .................................
المركز النفسي البيداغوجي للأطفال بلدية تبسة - المعوقين ذهنيا لتبسة 2 ولاية تبسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال بلدية متليلي - المعوقين ذهنيا لمتليلي ولاية غرداية