مرسوم تنفيذي رقم 19-215
· ج.ر عدد 49 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-215 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا، ويتمّم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق الرابع المرفق بهذا المرسوم.