مرسوم تنفيذي رقم 19-214
· ج.ر عدد 49 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-214 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتمّم قائمة المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب
المادة الأولى
تتمّم قائمة المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بإنشاء مركز وطني تحدد تسميته ومقره وفقا للجدول أدناه :
تسمية المركز مقر المركز المركز الوطني لاستقبال الفتيات بلدية البوني - والنساء ضحايا العنف ومن هن ولاية عنابة في وضع صعب بالبوني.