مرسوم تنفيذي رقم 19-213
· ج.ر عدد 49 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-213 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
المادة 5
يساعد رئيس الندوة الوطنية مكتب يتكون من ثلاثة (3) أعضاء يتم انتخابهم خلال الدورة الأولى.
تصادق الندوة على نظامها الداخلي خلال دورتها الأولى.