المادة 4
تتشكل الندوة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– محافظ الطاقة الذرية،
– المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
– رؤساء الندوات الجهوية للجامعات،
– مديرو الوكالات الموضوعاتية للبحث،
– مديرو المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
– مسؤولو المؤسسات العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
– مسؤولو هياكل البحث التطويري التابعة للمؤسسات الاقتصادية،
– ثلاثة (3) باحثين يمثلون الكفاءات من الجزائريين المقيمين في الخارج ممن يشاركون في تأطير أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء الندوة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.