المادة 3
الندوة الوطنية هيئة وطنية للتنسيق والتشاور حول الأنشطة المتعلقة بتطوير المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكذا تطبيق السياسة الوطنية المقررة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وبهذه الصفة، تكلف بإبداء الآراء والتوصيات، خصوصا حول :
– آفاق تطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– حالة تنفيذ البرامج المقررة،
– مشاريع الإصلاح المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– آفاق تطوير الشراكة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما في مجال تثمين نتائج البحث والابتكار والتحويل التكنولوجي،
– الطرق والوسائل التي تسمح بوضع الشبكة الوطنية للإعلام العلمي والتقني وتطويرها،
– الطرق والوسائل التي تسمح بتطوير التعاون ما بين مؤسسات البحث الوطنية والدولية،
– مشاريع النصوص التنظيمية ذات الطابع العلمي.
تبدي الندوة الوطنية رأيها حول كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالبحث العلمي.