مرسوم تنفيذي رقم 19-205
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-205 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني يعدل، بلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج من النظام الغابي الوطني، لإنجاز متوسطة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84–12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني يعدل، بلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج، من النظام الغابي الوطني.