المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : بدون تغيير) يتكون مجلس إدارة جامعة بومرداس، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، كما يأتي :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة".