مرسوم تنفيذي رقم 19-199
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-199 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية ”مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا
المادة 2
تخضع المدرسة الوطنية العليا البحرية لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.