المادة 4
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من : 17 يوليو سنة 2019 م
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية،
– ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
– ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة.