مرسوم تنفيذي رقم 19-198
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-198 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير إلى مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي
المادة 3
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تخصصات التجارة الإلكترونية التطبيقية والتسويق الإلكتروني والاستراتيجية الرقمية وإدارة الأعمال الرقمية والصيرفة الرقمية وتكنولوجيات أنظمة الإعلام والذكاء الاصطناعي والاستراتيجي.