مرسوم تنفيذي رقم 19-198
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-198 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير إلى مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي
المادة 2
يحدد مقر المدرسة بمدينة القليعة، ولاية تيبازة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.