مرسوم تنفيذي رقم 19-197
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-197 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي H