المادة 4
تتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 6 : يقوم صاحب المشروع بتوكيل صاحب المشروع المنتدب ................................. (بدون تغيير حتى) المواد 3 و 7 و 8 من هذا المرسوم، دون إمكانية صاحب المشروع المنتدب من تفويض أو مناولة كل أو جزء من النشاطات موضوع هذه الاتفاقية.
لا يمكن صاحب المشروع الذي يحوز وسائل بشرية ومادية ملائمة لتنفيذ البرامج والمشاريع اللجوء إلى طريقة الإشراف المنتدب على المشروع”.